(٢) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٨٨)، ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣١٢) .. (٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٧،٢٤٨). (٤) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٢). (٥) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من أخذ أظفاره) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: ٥٢). وقال الشنقيطي: (لم يعتبر ابن المنذر في حكايته الإجماع قول داود الظاهري: إن المحرم له أن يقص أظفاره، ولا شيء عليه لعدم النص، وفي اعتبار داود في الإجماع خلاف معروف، والأظهر عند الأصوليين اعتباره في الإجماع والله تعالى أعلم) ((أضواء البيان)) (٥/ ٤٧). (٦) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من قلم أظفاره إلا من عذر) ((المغني)) (٣/ ١٥٠). (٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال ((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)). قال الشنقيطي: (على التفسير المذكور، فالآية تدل على أن الأظفار كالشعر بالنسبة إلى المحرم، ولا سيما أنها معطوفة بـ «ثم» على نحر الهدايا، فدل على أن الحلق وقص الأظافر ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر، ويؤيد التفسير المذكور كلام أهل اللغة) ((أضواء البيان)) للشنقيطي باختصار (٥/ ٤٨)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٦/ ١٥). (٨) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٤/ ٨٥) (٩) ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (١/ ١٦٣)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٢).