(٢) قال ابن مفلح: (حكم الأظفار كالشعر; لأن المنع منه للترفه, ذكره ابن المنذر إجماعاً وسبق قول داود في تخصيصه بالرأس خاصة, ويتوجه هنا احتمال; لأنه إن سلم الترفه به فهو دون الشعر, فيمتنع الإلحاق, ولا نص يصار إليه) ((الفروع)) (٥/ ٤٠٩). وقال ابن عثيمين: (تقليم الأظافر لم يرد فيه نص، لا قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه، وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس، فهنا من باب أولى، ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال ألا يكون من المحظورات، بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات، فإن صح هذا الإجماع، فلا عذر في مخالفته، بل ليتبع، وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١١٧). (٣) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٤٠٩). (٤) ((المحلى)) لابو حزم (٧/ ٢٤٧). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٧، ٢٤٨)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ١٣٥). (٦) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ١٢). (٧) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٨٩). (٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٤٧، ٢٤٨). (٩)) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٢) (١٠) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٥). (١١) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٥). (١٢) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣١٣).