للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب التاسع: حكم الحقنة الشرجية]

من احتقن وهو صائم فلا يفسد صومه، وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر (١)، وهو قول طائفةٍ من المالكية (٢)، والقاضي حسين من الشافعية (٣)، وبه قال الحسن بن صالح (٤)، واختاره ابن تيمية (٥)، وابن عثيمين (٦).

وذلك للآتي:

- أن الحقنة لا تغذي، بل تستفرغ ما في البدن.

- ولأن الصيام أحد أركان الإسلام، ويحتاج إلى معرفته المسلمون، فلو كانت هذه الأمور من المفطرات لذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، ونقل إلينا.

- كما أن الأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده.

ولو أخر الحقن إلى الليل لكان أفضل؛ خروجاً من الخلاف، فقد ذهب الجمهور إلى أنه يفطر بذلك (٧).

المطلب التاسع: القطرة في الأنف استعمال القطرة في الأنف في نهار رمضان أو السعوط (٨) يفسد الصوم، وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢)

الدليل:

قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (١٣).

فالحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته، فالأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة كما هو معلوم بدلالة السنة، والواقع، والطب الحديث. كما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير.


(١) ((المحلى لابن حزم)) (٦/ ٢٠٣).
(٢) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٠٥)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣٤٦).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣١٣).
(٤) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٥٦)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣١٣، ٣٢٠).
(٥) ((مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (٢٥/ ٢٤٥).
(٦) قال ابن عثيمين: (الحقن الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة، بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر، وقال بعضهم: إنها ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلل ذلك بأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٢٠٤).
(٧) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٦)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٢٠).
(٨) دواء يوضع في الأنف. ((المصباح المنير)) (مادة: س ع ط).
(٩) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٦٣)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٤٠٢).
(١٠) ((المدونة)) (١/ ٢٦٩)، ((الكافي لابن عبد البر)) (١/ ٣٤٥).
(١١) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٢١).
(١٢) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١٢)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣١٨).
(١٣) رواه أبو داود (١٤٢)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي (١/ ٦٦)، وابن ماجه (٣٣٣)، والحاكم (٤/ ١٢٣). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (١١٦) كما أشار إلى ذلك في المقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>