(٢) قال ابن باز: (لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٧١). وقال أيضا: (لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ لأنه في الغالب يكون كثيرا، فيشبه الحجامة) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٧٣). (٣) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١٥). (٤) قال ابن تيمية: (وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجهٍ أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيئه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٥٧). (٥) قال ابن عثيمين: (والصحيح أن ما كان بمعناها – أي الحجامة - يأخذ حكمها) (الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (٦/ ٣٥١). وقال أيضا: (وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يُؤَثِّر على البدن كتأثير الحجامة, وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي، وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجام) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٢٨٥). وانظر ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ٢٨٥)، و (١٩/ ٢٥١).