* لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر- أي تغتسل-، ومن وطئها قبل الغسل فهو آثم.
* إذا وطئ الرجل زوجته مختارا متعمدا عالما أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والكفارة، والمرأة مثله، والكفارة: دينار إن وطئها في أول الحيض، ونصف دينار عند انقطاع الدم. (الدينار= ٤.٢٥ جراما من الذهب).
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض:((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)). أخرجه أبو داود والنسائي (١).
* يحرم بالحيض الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، ومس المصحف، والطواف بالبيت، واللبث في المسجد.
* المستحاضة:
هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه.
(١) صحيح، أخرجه أبو داود برقم (٢٦٤)، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٣٧). وأخرجه النسائي برقم (٢٨٩)، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم (٢٧٨).