[المبحث الأول: قضاء الصيام عن الميت الذي أخره لعذر]
من كان عليه صومٌ واجبٌ، ولم يتمكَّن من القضاء لعذرٍ حتى مات، فلا شيء عليه، ولا يجب الإطعام عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم (١)؛ وذلك لأنه حقٌّ لله تعالى، وجب بالشرع، وقد مات من وجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدلٍ كالحج.
(١) قال النووي: (فرع: في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور، قال العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا طاوساً وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم) ((المجموع)) (٦/ ٣٧٢).