يباح للمصلي أثناء الصلاة إذا احتاج لف العمامة، أو الغترة، والالتحاف بالثوب، وكف المشلح، أو الغترة، والتقدم والتأخر، والصعود على المنبر والنزول، والبصق عن يساره لا عن يمينه ولا أمام وجهه في غير مسجد، وفي المسجد في ثوبه، ويباح له قتل حية وعقرب ونحوها، وحمل صغير ونحوه.
* يباح في الصلاة السجود على ثياب المصلي أو عمامته أو غترته لعذر كشدة حر ونحوه.
* إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق.
* يستحب في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإذا تجددت له نعمة وهو في الصلاة رفع يديه وحمد الله.
* المنفرد إن جهر بالقراءة جهر بـ (آمين)، وإن أسر بالقراءة أسر بـ (آمين).
* المنفرد رجلاً كان أو امرأةً مخيّر: إما أن لا يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، وإما أن يجهر بها ما لم يؤذ أحداً كنائم ومريض ونحوهما أو تكون المرأة بحضرة أجانب.