(٢) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٢٣)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٣، ٢٨٨). (٣) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١١، ٣١٤)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٥١، ١٥٥). (٤) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ١٩٧رقم ٨٦٩)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٧). (٥) قال ابن عبدالبر: (قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والأوزاعي لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن فعل فالنكاح باطل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله وسليمان بن يسار وبه قال أحمد بن حنبل) ((الاستذكار)) (٤/ ١١٨)، وقال النووي: (مذهبنا أنه لا يصح تزوج المحرم ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري) ((المجموع)) (٧/ ٢٨٧)، وينظر: ((أضواء البيان)) (٥/ ١٧). (٦) رواه مسلم (١٤٠٩) (٧) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٤،٢٨٨). (٨) رواه مالك في ((الموطأ)) (٣/ ٥٠٦)، والبيهقي (٥/ ٦٦) (٩٤٢٩). وصحح إسناده ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (١/ ٤٠٤) (٩) رواه مسلم (١٤٠٩). (١٠) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٢٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٥/ ٢٥). (١١) أخرجه البيهقي (٥/ ٦٦). (١٢) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ١٢٤)، ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٣،٢٨٩)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٢). (١٣) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٨٩). (١٤) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٥٥). (١٥) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٣٠١، ٣٤٤). (١٦) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤).