للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع: أطول مدةٍ للاعتكاف

لا حد لأكثر زمان الاعتكاف ما لم يتضمن أية محذوراتٍ شرعية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، (٥)، بل حكى الإجماع على ذلك ابن الملقن (٦)، وابن حجر (٧).

الدليل:

عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: ١٨٧]

فلم يحده الله سبحانه وتعالى بوقتٍ، ولم يقدره بمدةٍ، فهو على إطلاقه، وغيرُ جائزٍ تخصيصُهُ بغير دلالة.


(١) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١١٥).
(٢) ((بداية المجتهد لابن رشد)) (١/ ٣١٤).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٨٠).
(٤) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٣٨٥).
(٥) قال الجصاص: (تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيفٍ أو اتفاقٍ وهما معدومان فالموجب لتحديده متحكمٌ قائلٌ بغير دلالة) ((أحكام القرآن)) (١/ ٣٠٤). وقال ابن حزم: (فكل إقامةٍ في مسجدٍ لله تعالى بنية التقرب إليه اعتكاف ... مما قلّ من الأزمان أو كثر؛ إذ لم يخص القرآن والسّنّة عدداً من عدد، ولا وقتاً من وقت) ((المحلى)) (٥/ ١٧٩). وقال ابن باز: (والاعتكاف هو المكث في المسجد لطاعة الله تعالى سواء كانت المدة كثيرةً أو قليلةً؛ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيومٍ ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٤٤١).
(٦) قال ابن الملقن: (أجمع العلماء على أن لا حدَّ لأكثره) ((الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)) (٥/ ٤٣٠).
(٧) قال ابن حجر: (واتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره) ((فتح الباري)) (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>