(٢) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٤٧). (٣) ((المجموع للنووي)) (٣/ ٣٧٢). (٤) ((المغني لابن قدامة)) (١٠/ ٨٦)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٣٦). (٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٧٢)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٣٩). (٦) قال ابن عثيمين: (رجلٌ نذر أن يعتكف ثلاثة أيام من أول شهر جمادى الآخرة، ولم يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه؛ لأن هذا الاعتكاف صار ديناً عليه، وإذا كان ديناً فإنه يقضى، كما يقضى دين الآدمي. وقوله: <اعتكاف نذر> قد يفهم منه أن هناك اعتكافاً واجباً بأصل الشرع وليس كذلك؛ لأن الاعتكاف لا يكون واجباً إلا بالنذر) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٤٥٤). (٧) رواه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨). (٨) رواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له. (٩) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٣٩).