(٢) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٧٥)، ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٠٥). (٣) منهم: ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم عطاء في إحدى الروايتين عنه، ومجاهد، والحسن، والشعبي، والنخعي، وقتادة، والثوري. ((تفسير الطبري)) (٤/ ١١٥)، ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٩ رقم ٨٢١)، ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٧٥). (٤) قال الطبري: (الصواب من القول في ذلك عندنا، قول من قال: إن معنى ذلك: الحج شهران وعشر من الثالث; لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج، ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى، فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث، وإذا لم يكن معنياً به جميعه، صح قول من قال: وعشر ذي الحجة). ((تفسير الطبري)) (٤/ ١٢٠). (٥) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ١٠١). (٦) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ٤٨). (٧) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) - المجموعة الأولى (١١/ ١٦٤). (٨) رواه البخاري (١٧٤٢). (٩) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٥٦). (١٠) رواه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧). (١١) أخرجه الطبري في ((تفسيره ((. (١٢) رواه الطبري في ((تفسيره)) (٤/ ١١٥). (١٣) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٥).