(٢) ((فتح الباري)) لابن حجر (٣/ ٤٢٠) (٣) منهم: ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء في الرواية الأخرى عنه، وطاوس، وعروة بن الزبير، والربيع بن أنس. ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٩ رقم ٨٢١)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٧٢/ ٢٦٤). (٤) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٩ رقم ٨٢١). (٥) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٠٥) (٦) قال الشوكاني: (الحق ما ذهب إليه الأولون إن كانت الأشهر المذكورة في قوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ *البقرة: ١٩٧* مختصة بالثلاثة المذكورة بنص أو إجماع فإن لم يكن كذلك، فالأشهر جمع شهر، وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة إلى العشرة، والثلاثة هي المتيقنة، فيجب الوقوف عندها). ((تفسير فتح القدير)) (١/ ٤٠٨، ٤٠٩). (٧) قال ابن عثيمين: (الصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢١/ ٣٨٠)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٥٥، ٥٦). (٨) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٩ رقم ٨٢١)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٣٢٥). (٩) ((تفسير الطبري)) (٤/ ١١٧). (١٠) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٩ رقم ٨٢١). (١١) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٥٥، ٥٦). (١٢) ((المحلى)) لابن حزم (٧/ ٦٩ رقم ٨٢١). (١٣) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٤٣)، ((حاشية ابن عابدين)) (٢/ ٥٣١). (١٤) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٠٤)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٤). (١٥) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٠٥)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠٥). (١٦) قال ابن باز: (له أن يحرم قبل أشهر الحج، ولكن له أن يفسخ إلى عمرة ... ويكون للكراهة). ((اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية)) لخالد آل حامد (٢/ ٩٤٦)