للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: التتابع في القضاء]

لا يجب التتابع في قضاء رمضان (١)، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وعليه أكثر أهل العلم (٦).

الدليل:

عموم قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: ١٨٤].

وجه الدلالة:

أن الله تعالى أطلق القضاء ولم يقيده.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا بأس أن يفرق)). أخرجه البخاري معلقاً (٧).


(١) وذلك لأنه صومٌ لا يتعلق بزمانٍ بعينه، فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق.
(٢) ((البحر الرائق لابن نجيم)) (٢/ ٣٠٧)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص٤٢٥).
(٣) ((أحكام القرآن لابن العربي)) (١/ ١٤٧) ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٢٣).
(٤) ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٧١)، ((نهاية المحتاج للرملي)) (٣/ ١٨٧).
(٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٣)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ٦١).
(٦) قال ابن قدامة: (وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن محيريز وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق) ((المغني)) (٣/ ٤٣).
(٧) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (١٩٥٠)، ووصله ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (٣/ ١٨٦ - ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>