للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث التاسع: لقط حصيات الرجم]

لا خلاف أنه يجزئه أخذ الحصيات من حيث كان لان الاسم يقع عليه (١) (٢).

واختلفوا في موضع استحبابه على قولين:

القول الأول: يستحب للحاج أخذ حصى الجمار من مزدلفة، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وبه قال بعض السلف (٥).

الأدلة:

١. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ((القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف ... )) (٦)

٢. أن من السنة إذا أتى الحاج إلى منى أن لا يعرج على غير الرمي، فسن له أن يأخذ الحصى من مزدلفة حتى لا يشغله عنه، لأن الرمية تحية له كما أن الطواف تحية المسجد الحرام (٧).

القول الثاني: يأخذه من مزدلفة أو من طريقه وحيث شاء، وهو مذهب الحنفية (٨) , والحنابلة (٩)، ونص عليه مالك في المدونة (١٠)، وبه قال عطاء واختاره ابن المنذر وصححه ابن قدامة (١١).

الأدلة:

١. أن ابن عباس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ((القط لي حصى)) فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول: ((أمثال هؤلاء فارموا)) ثم قال: أيها الناس ((إياكم والغلو في الدين فانما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) (١٢)

وجه الدلالة:

أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس بلقط الحصى كان بمنى (١٣).

٢. أن عليه فعل المسلمين، وهو أحد نوعي الإجماع (١٤).


(١) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٢٤)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٤٥).
(٢) قال ابن المنذر: (لا أعلم خلافا بينهم أنه من حيث أخذ أجزأه). ((الإشراف)) لابن المنذر (٣/ ٣٢٢).
(٣) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدالبر (١/ ٣٧٧).
(٤) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٢٤ , ١٨٢).
(٥) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٢٤ , ١٨٢).
(٦) رواه النسائي (٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٢٤٧٣)، وأحمد (١/ ٢١٥) (١٨٥١)، وابن حبان (٩/ ١٨٣) (٣٨٧١)، والحاكم (١/ ٦٣٧). وصححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٤/ ٤٢٨)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (٨/ ١٧١)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (١/ ٣٢٧)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (٥/ ٢٦٨)
(٧) ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٢٤).
(٨) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٥٦)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٨٧).
(٩) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩٩).
(١٠) ((المدونة الكبرى)) لمالك بن أنس (١/ ٤٣٧).
(١١) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٤٥)، ((المجموع)) للنووي (٨/ ١٨٢).
(١٢) رواه النسائي (٥/ ٢٦٨)، وابن ماجه (٢٤٧٣)، وأحمد (١/ ٢١٥) (١٨٥١)، وابن حبان (٩/ ١٨٣) (٣٨٧١)، والحاكم (١/ ٦٣٧)، صححه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (٢٤/ ٤٢٨)، وصحح إسناده على شرط مسلم النووي في ((المجموع)) (٨/ ١٧١)، وابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (١/ ٣٢٧)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (٥/ ٢٦٨).
(١٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٤٦).
(١٤) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (٢/ ١٥٦)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٢/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>