(٢) قال ابن قدامة: (فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة الفطر له - أي من دخل عليه شهر رمضان في السفر-) ((المغني)) (٣/ ١٢). (٣) وذلك لأنه مسافر فأبيح له الفطر كما لو سافر قبل الشهر، والآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله، وهذا لم يشهده كله. (٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٢). (٥) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٦١). (٦) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٥). (٧) قال ابن قدامة: (وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٣) (٨) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٣). (٩) قال ابن حجر: (للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائماً فله أن يفطر في أثناء النهار وهو قول الجمهور وقطع به أكثر الشافعية) ((فتح الباري)) (٤/ ١٨١). (١٠) قال ابن عثيمين: (والصحيح أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء اليوم) ((الشرح الممتع لابن عثيمين)) (٦/ ٣٤٦). (١١) رواه أحمد (٦/ ٣٩٨) (٢٧٢٧٥)، وأبو داود (٢٤١٢)، والبيهقي (٤/ ٢٤٦) (٨٤٣٧). والحديث سكت عنه أبو داود، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (٦/ ٢٤٥)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٤/ ٢٢٩): رجال إسناده ثقات، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).