٢ - نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرطٍ بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك فعلي الحج مثلاً، فيخير بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين.
٣ - نذر فعل مباح: مثل أن ينذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ونحوهما، فيخير بين فعله وكفارة يمين.
٤ - النذر المكروه: كنذر الطلاق ونحوه فيسن أن يكفر عن يمينه ولا يفعله.
٥ - نذر المعصية: مثل أن ينذر أن يقتل أحداً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو أن يصوم يوم العيد، وهذا النذر لا يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام:((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)). أخرجه أبو داود والترمذي (١).
(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٢٩٠)، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٨١٦). وأخرجه الترمذي برقم (١٥٢٤)، صحيح سنن الترمذي رقم (١٢٣١).