للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع: متى يفطر المسافر]

لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره ويخرج من بين بنيانها، وهو قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، ورجحه ابن المنذر (٥)، بل حكى ابنُ المنذر الإجماع في ذلك عن كل من يحفظه من أهل العلم (٦)، كما حكى ابن عبد البر إجماع الفقهاء على ذلك (٧).

الدليل:

قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:١٨٥].

وجه الدلالة:

أن المسافر الذي لم يجاوز البيوت شاهد، ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة.


(١) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٢٠٩).
(٢) ((الاستذكار لابن عبدالبر)) (٢/ ٢٣٤)، ((التاج والإكليل للمواق)) (٢/ ١٤٤).
(٣) ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (١/ ٢٦٣).
(٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٣)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٢٠).
(٥) ((الإشراف)) (٣/ ١٤٤).
(٦) ((المغني لابن قدامة)) (٢/ ٥٠).
(٧) قال ابن عبد البر: (ولا خلاف بينهم - أي الفقهاء - في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج) ((التمهيد)) (٢٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>