للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* ما يفعله الزوج إذا دخل على زوجته:]

يسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يلاطفها، كأن يقدم إليها شيئاً من الشراب كلبن ونحوه، ويضع يده على مقدمة رأسها ويسمي الله تعالى، ويدعو بالبركة، ثم يقول: ((اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جَبلْتها عليه، وأعوذ بك من شرِّها ومن شرِّ ما جَبَلتها عليه)). أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

* ثم يسن أن يصليا ركعتين معاً، وتكون الزوجة وراءه، ثم يدعو: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهما فيَّ ونحوه.

* وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد: ((باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً)). متفق عليه (٢).

* يجوز للزوج أن يأتي زوجته في قبلها من أي جهة شاء، من أمامها أو من خلفها، ويحرم إتيانها في دبرها.

* إذا وطئ الرجل زوجته وأراد العَود سن له أن يتوضأ وضوءه للصلاة فهو أنشط للعَوْد، والغسل أفضل، ويجوز لهما أن يغتسلا معاً في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه في حمام في دارهما.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح، وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، قال قتيبة: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. متفق عليه (٣).

* ويستحب أن لا يناما جنبين، إلا إذا توضئا.


(١) حسن / أخرجه أبو داود برقم (٢١٦٠) وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (١٨٩٢). وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٢٥٢) صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٨٢٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٨٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٤٣٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٥٠)، ومسلم برقم (٣١٩)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>