للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب العاشر: استعمال قطرة الأذن]

يباح للصائم استعمال قطرة الأذن، واختاره ابن حزم (١)، وابن عثيمين (٢)، وابن باز (٣)؛ لأن الأذن ليست منفذاً للطعام والشراب.


(١) ((المحلى لابن حزم)) (٦/ ٢٠٣).
(٢) قال ابن عثيمين: (وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ٢٠٦).
(٣) قال ابن باز: (وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء، فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ٢٦٠ - ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>