للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فلا تخلو من ست حالات:

١ - إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة، فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.

٢ - أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما.

٣ - أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة فيقترعان عليها، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.

٤ - أن لا تكون العين بيد أحد ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.

٥ - أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.

٦ - إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>