(٢) قال النووي: (هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال) ((شرح مسلم)) (٤/ ٢٦). (٣) قال الشوكاني: (والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها وهو إجماع) ((نيل الأوطار)) (٢/ ٢٨٠). (٤) ((بداية المجتهد)) (١/ ٥٦). (٥) قال النووي: (فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها) ((المجموع)) (٢/ ٣٥٤)، ((شرح مسلم)) (٤/ ٢٦)، وانظر ((المجموع)) (٦/ ٢٥٧). (٦) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٢٠، ٢٦٧)، (٢٦/ ١٧٦). (٧) ((الكافي لابن عبد البر)) (١/ ٣٤٠). (٨) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٧). (٩) ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٦٢). (١٠) قال ابن عثيمين: (لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسك؛ لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يوما محترما، ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا التعب) ((الشرح الممتع)) (٤/ ٣٨١). (١١) ((تبيين الحقائق للزيلعي)) (١/ ٣٤٠). (١٢) ((لإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٠٠ - ٢٠١). (١٣) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ١٩٣). (١٤) قال النووي: (واذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره، كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا) ((شرح مسلم)) (٧/ ٢٢٢ - ٢٢٣). انظر ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (١٠/ ٣٢٧)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٥/ ١٩٠ - ١٩١)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ١٠٥ - ١٠٦).