(٢) قال ابن جريج رحمه الله تعالى: (إن من الدعاء اعتداءً يُكره رفعُ الصوتِ والنداءُ والصياحُ بالدعاء، ويُؤمر بالتضرُّع والاستكانة) ((تفسير الطبري)) (١٢/ ٤٨٧). (٣) قال النووي: (فرع: قال البغوي: يكره إطالة القنوت) ((المجموع)) (٣/ ٤٩٩). وقال ابن باز: (والسنة أن لا يطول وأن يقتصر على جوامع الدعاء في القنوت) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١١/ ٣٥٧). وقال ابن عثيمين: (الإطالة التي تشق على الناس منهيٌّ عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضباً لم يغضب في موعظةٍ مثله قط، وقال لمعاذ ابن جبل: (أفتانٌ أنت يا معاذ؟). فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة، ولا شك في أن الإطالة شاقةٌ على الناس وترهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم، ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (١٤/ ٨٠). (٤) قال ابن عباس رضي الله عنهما لعكرمة: (فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب). رواه البخاري (٦٣٣٧). قال ابن تيمية: ( ... ومثل أن يقصد السَّجع في الدعاء، ويتشهَّق ويتشدَّق، وأمثال ذلك. فهذه الأَدعية ونحوها منهيٌّ عنها) ((الفتاوى الكبرى)) (٢/ ٤١٥). وقال أيضاً (وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه) ((مجموع الفتاوى)) (٢٢/ ٤٨٩). قالت اللجنة الدائمة: (المشروع للداعي اجتناب السجع في الدعاء وعدم التكلف فيه، وأن يكون حال دعائه خاشعاً متذللاً مظهراً الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه، فهذا أدعى للإجابة وأقرب لسماع الدعاء) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية)) (٦/ ٧٦). (٥) قال ابن عثيمين: ( ... الأفضل أن يختار الإنسان جوامع الدعاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجوامع الدعاء، ويدع ما دون ذلك) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (١٤/ ٨٢).