(٢) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ١١٠)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ١١٣). - إلا أن اعتكافها في مسجد بيتها عندهم أفضل من اعتكافها في مسجد الجماعة - (٣) ((القوانين الفقهية لابن جزي)) (ص٨٤)، ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٤١). (٤) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٤٧٥،٤٨٠)، ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (١/ ٤٥١). (٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٦٢،٦٧)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٥١). (٦) قد تُمنَع المرأة من الاعتكاف في المسجد إذا لم يكن فيه مكان تستتر فيه، أوخوف الفتنة عليها من الفسقة، فالمنع هاهنا إنما هو لنظر الشارع إلى صيانة المرأة، لا إلى أصل حكم الاعتكاف. انظر ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ١١٠). وقال ابن عثيمين: (<قوله: إلاالمرأة ففي كل مسجد> أي: فيصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تُمكَّن من هذا؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكانٌ خاصٌّ للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلاً وإما نهاراً، ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٥٠٩ - ٥١٠). (٧) رواه البخاري (٣٠٩). (٨) رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢). (٩) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣).