للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم عمل قوم لوط:]

عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). أخرجه أبو داود والترمذي (١).

* السحاق:

هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.

* الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.

١ - قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/٥ - ٧).

٢ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). متفق عليه (٥).

* من وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.


(١) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٤٤٦٢)، صحيح سنن أبي داود رقم (٣٧٤٥). وأخرجه الترمذي برقم (١٤٥٦)، صحيح سنن الترمذي رقم (١١٧٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٦٦)، ومسلم برقم (١٤٠٠)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>