للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: حكم قضاء صوم التطوع إن أفسده]

إذا أفسد الإنسان صومه النفل، فلا يجب عليه القضاء، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)؛ وهو قول طائفةٍ من السلف (٣)، وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإذا لم يكن واجباً، لم يكن القضاء واجباً، لكن يندب له القضاء، سواء أفسد صوم التطوع بعذرٍ أم بغير عذر.


(١) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٩٤)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٨).
(٢) قال ابن قدامة: (من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب فإن خرج منه فلا قضاء عليه) ((المغني)) (٣/ ٤٤)، ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣٤٣).
(٣) قال النووي: (قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب البقاء فيهما – أي في صوم تطوع أو صلاة تطوع - وأنَّ الخروج منهما بلا عذر ليس بحرام، ولا يجب قضاؤهما، وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>