(٢) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢١٨)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (١/ ٤٧٩).(٣) ((الإنصاف)) للمرداوي (٣/ ٣٦٠)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠٦).(٤) قال النووي: (وبه قال جمهور العلماء من السلف, والخلف, والمحدثين, والفقهاء منهم سعد بن أبي وقاص, وابن عباس, وابن الزبير, ومعاوية, وعائشة, وأم حبيبة, وأبو حنيفة, والثوري, وأبو يوسف, وأحمد, وإسحاق, وأبو ثور, وابن المنذر, وداود وغيرهم) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٢١ - ٢٢٢)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٥٨).(٥) رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩).(٦) وبيص الطيب: أي بَرِيقَه. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: وبص).(٧) رواه البخاري (١٥٣٨)، ومسلم (١١٩٠).(٨) التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره والإِكثار منه حتى كأنما يقطر. ((لسان العرب)) لابن منظور (مادة: ضمخ).(٩) رواه أحمد (٢٤٥٠٢)، وأبو داود (١٨٣٠)، والبيهقي (٥/ ٤٨) (٩٣١٨). حسنه النووي في ((المجموع)) (٧/ ٢١٤)، وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (٢/ ١٨١): (رجال إسناده ثقات) وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (٢/ ٣٠٧): (ثابت)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود))، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (١٦٢٢).(١٠) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٢٢).(١١) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٤٥).(١٢) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٣٤٥)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (١/ ٣٩٤).(١٣) ((الذخيرة)) للقرافي (٣/ ٢٢٦)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (٤/ ٢٢٠).(١٤) ((روضة الطالبين)) للنووي (٣/ ٧١)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (٣/ ٢٧٠).(١٥) ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٣٢٥)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٠٧).(١٦) قال ابن عثيمين: (أما تطييب الثوب، أي: ثوب الإحرام فإنه يكره، لا يطيب، لا بالبخور ولا بالدهن، وإذا طيبه، فقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره. وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: ((لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس))، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٦٥).(١٧) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢/ ١٧٢)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute