(٢) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٩٩)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٤٧). (٣) قال ابن المنذر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيأتي ذلك على صومه) ((الإشراف)) (٣/ ١١١). (٤) قال ابن حزم: (ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان, ولا صيام اليوم الذي قبل يوم الشك المذكور إلا من صادف يوماً كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجه الذي كان يصومهما له لا لأنه يوم شك، ولا خوفاً من أن يكون من رمضان) ((المحلى)) (٧/ ٢٣). (٥) قال الصنعاني: (يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان، والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي واختلف الصحابة في ذلك منهم من قال بجواز صومه، ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم، والأدلة مع المحرمين) ((سبل السلام)) (٢/ ١٥١). (٦) رواه مسلم (١٠٨٢). (٧) رواه البخاري معلقاً قبل حديث (١٩٠٦)، ورواه موصولاً أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وابن ماجه (١٣٤٢)، والدارمي (٢/ ٥) (١٦٨٢)، وابن حبان (٨/ ٣٥١) (٣٥٨٥)، والحاكم (١/ ٥٨٥)، وانظر: ((تغليق التعليق)) (٣/ ١٣٩). (٨) رواه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠).