للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم النية في الصوم]

النية شرط في صحة الصوم كسائر العبادات (١)، وذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم (٢). وقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٣).

الدليل:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) أخرجه البخاري ومسلم (٤).


(١) وذلك لأن الصوم عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة وغيرها. كما أن الإمساك قد يُراد لغير العبادة، كأن يكون للعادة أو لمرض أو لعدم اشتهاء الطعام أو الشراب أو الجماع، أو بغرض الرياضة وتخفيف الوزن، فلا بد من تعيين النية لوقوع هذه العبادة.
(٢) قال النووي: (لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره، والتطوع، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهد وزفر) ((المجموع)) (٦/ ٣٠٠). وقال الجصاص: (النية شرط في صحة الصوم) ((أحكام القرآن)) (٤/ ١٧٤). وقال ابن العربي: ( .. النية التي تلزم كل عبادة، وتتعين في كل طاعة، وكلُّ عمل خلافها لم يكن به اعتدادٌ; فهي شرطٌ لا ركن). ((أحكام القرآن)) (٢/ ٥٤). وقال الشوكاني: ( .. أن ظاهر الأدلة يقتضى أن النية شرط في جميع ما تقدم من العبادات لدلالة أدلتها على أن عدمها يؤثر في العدم وهذا هو معنى الشرط عند أهل الأصول). ((السيل الجرار)) (١/ ٣١١). وقال ابن عثيمين: (من شرط صحة الصوم: النية) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ١٣٧). وانظر: ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٠٤)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (١/ ١٥٢ - ١٥٣) ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣٣٦) ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٢٢).
(٣) قال ابن قدامة: (لا يصح صوم إلا بنية إجماعاً فرضاً كان أو تطوعاً) ((المغني)) (٣/ ٧).
(٤) رواه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>