(٢) قال النووي: (لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره، والتطوع، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء ومجاهد وزفر) ((المجموع)) (٦/ ٣٠٠). وقال الجصاص: (النية شرط في صحة الصوم) ((أحكام القرآن)) (٤/ ١٧٤). وقال ابن العربي: ( .. النية التي تلزم كل عبادة، وتتعين في كل طاعة، وكلُّ عمل خلافها لم يكن به اعتدادٌ; فهي شرطٌ لا ركن). ((أحكام القرآن)) (٢/ ٥٤). وقال الشوكاني: ( .. أن ظاهر الأدلة يقتضى أن النية شرط في جميع ما تقدم من العبادات لدلالة أدلتها على أن عدمها يؤثر في العدم وهذا هو معنى الشرط عند أهل الأصول). ((السيل الجرار)) (١/ ٣١١). وقال ابن عثيمين: (من شرط صحة الصوم: النية) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ١٣٧). وانظر: ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (٢/ ٣٠٤)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (١/ ١٥٢ - ١٥٣) ((مواهب الجليل للحطاب)) (٣/ ٣٣٦) ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (٣/ ٢٢). (٣) قال ابن قدامة: (لا يصح صوم إلا بنية إجماعاً فرضاً كان أو تطوعاً) ((المغني)) (٣/ ٧). (٤) رواه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).