للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - نواقض الوضوء:]

١ - الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها.

٢ - زوال العقل بنوم مستغرق كثير، أو إغماء، أو مسكر.

٣ - مس الفرج.

٤ - كل ما أوجب غسلاً كالجنابة، والحيض، والنفاس.

٥ - الردة عن الإسلام.

٦ - أكل لحم الجزور.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل)). أخرجه مسلم (١).

* من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)). أخرجه مسلم (٢).

* يستحب الوضوء لمن مس امرأة بشهوة ولم يخرج منه شيء، أو مس عورة صغير، أو قاء، أو حمل الميت، وعند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثاً فيجب.

* النوم اليسير من قائم وجالس ومضطجع لا ينقض الوضوء.

* إذا قبل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء.

يسن الوضوء عند النوم، ويسن للجنب إذا أراد أن ينام أو يعاود الجماع.

* بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي كله طاهر، وسؤر الهرة طاهر.

* سباع البهائم، والجوارح من الطير، والحمار الأهلي، والبغل كلها طاهرة في الحياة، وسؤرها طاهر، ولا ينجس منها إلا الروث، والبول، والدم.

يحرم على من أحدث: الصلاة، ومس المصحف حتى يتوضأ.


(١) أخرجه مسلم برقم (٣٦٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>