(٢) ((المبسوط للسرخسي)) (٢/ ١٣٢)، ((بدائع الصنائع للكاساني)) (١/ ٢٨٨). قال الكاساني: (ثم اختلف المشايخ في كيفية سنة الجماعة والمسجد، أنها سنة عين أم سنة كفاية؟ قال بعضهم أنها سنةٌ على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهل المسجد في المسجد بجماعة سقط عن الباقين، ولو ترك أهل المسجد كلهم إقامتها في المسجد بجماعة فقد أساءوا وأثموا. ومن صلاها في بيته وحده أو بجماعة لا يكون له ثواب سنة التراويح لتركه ثواب سنة الجماعة والمسجد). (٣) ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧٢٨)، ((حاشية العدوي)) (١/ ٥٨٠). والمالكية وإن نصوا على أنه يسن فعلها في المسجد إلا أن فعلها في البيت عندهم أفضل لمن قويت نيته ونشط لذلك ولم تعطل المساجد. (٤) ((المجموع للنووي)) (٤/ ٧)، ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٢٢٦). (٥) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٤٥٦)، ((الفروع لابن مفلح)) (٢/ ٣٧٣). (٦) رواه البخاري (١١٢٩)، ومسلم (٧٦١) واللفظ له. (٧) قال ابن عبدالبر: (وأما قول عمر: نعمت البدعة، في لسان العرب: اختراعُ ما لم يكن وابتداؤُهُ، فما كان من ذلك في الدين خلافا للسنة التي مضى عليها العمل فتلك بدعةٌ لا خير فيها وواجبٌ ذمٌّها، والنهي عنها، والأمر باجتنابها، وهجران مبتدعها، إذا تبين له سوء مذهبه. وما كان من بدعةٍ لا تخالف أصل الشريعة والسنة فتلك نعمت البدعة - كما قال عمر - لأن أصل ما فعله سنة) ((الاستذكار)) (٥/ ١٥٣). (٨) رواه البخاري (٢٠١٠).