(٢) ((الكافي لابن عبدالبر)) (١/ ٣٥٣)، ((الذخيرة للقرافي)) (٢/ ٥٤٢). (٣) ((الأم للشافعي)) (٢/ ١١٥)، ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٨٨) إلا أنهم نصوا على هذا الحكم في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. (٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٨٠)، ((الفروع لابن مفلح)) (٥/ ١٥٨). (٥) قال ابن دقيق العيد: (الجمهور على أنه إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس) ((إحكام الأحكام)) (ص٢٩٣). وقال ابن حزم: (ومن نذر اعتكاف ليلةٍ أو ليالٍ مسماة أو أراد ذلك تطوعاً فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس) ((المحلى)) (٥/ ١٩٨). وقال ابن حجر: ( .. وهو محمولٌ على أنه أراد اعتكاف الليالي دون الأيام، وسبيل من أراد ذلك أن يدخل قبيل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، فإن أراد اعتكاف الأيام خاصة فيدخل مع طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فإن أراد اعتكاف الأيام والليالي معاً فيدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس أيضاً) ((فتح الباري)) (٤/ ٢٨٣). وقال ابن عثيمين: (يدخل المعتكف عند غروب الشمس ليلة العشرين من رمضان، فإن العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٠/ ١٧٩). (٦) رواه البخاري (٢٠٢٧) واللفظ له، ومسلم (١١٦٧). (٧) رواه البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).