للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوقات النهي

* أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي:

١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)). متفق عليه (١).

٢ - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم (٢).

* تجوز صلاة النفل بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. أخرجه أبو داود والنسائي (٣).

* يجوز قضاء الفرائض في تلك الأوقات الخمسة، وركعتي الطواف، وما له سبب كتحية المسجد، وركعتي الوضوء، وصلاة الكسوف ونحو ذلك.

* يجوز للمعذور قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وسنة الظهر بعد صلاة العصر.

* تجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت.

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)). أخرجه الترمذي وابن ماجه (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٦)، ومسلم برقم (٨٢٧)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٣١).
(٣) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (١٢٧٤) وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم (١١٣٥). وأخرجه النسائي برقم (٥٧٣)، صحيح سنن النسائي رقم (٥٥٨).
(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٨٦٨)، صحيح سنن الترمذي رقم (٦٨٨). وأخرجه ابن ماجه برقم (١٢٥٤)، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٠٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>