للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني: المرض الذي يضر الصائم ويَخاف معه الهلاك

إذا كان المرض يضر بالصائم، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وجزم به جماعةٌ من الحنابلة (٤).

الأدلة:

١ - قوله تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: ٢٩]

وجه الدلالة:

أنَّ النهي هنا يشمل ما فيه إزهاقٌ للنفس، وما فيه ضرر؛ بدليل احتجاج عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على تركه الاغتسال في شدة البرد لمَّا أجنب؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له.

٢ - قوله تعالى: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: ١٩٥]


(١) قال ابن نجيم: ( .. إذا خاف الهلاك فالإفطار واجب) ((البحر الرائق)) (٢/ ٣٠٣).
(٢) ((الفواكه الدواني للنفراوي)) (٢/ ٧١٨).
(٣) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٧)، ((مغني المحتاج للخطيب الشربيني)) (١/ ٤٣٧).
(٤) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>