* يجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من الأصول والفروع.
* صفة تكفين الميت:
يسن أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض جديدة، تجمر بالبخور ثلاثاً، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من الطيب فيما بين اللفائف، ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقياً على ظهره، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته، ويطيب ذلك مع سائر بدنه.
ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر فوقها، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويجعل الفاضل عند رأسه، أو عند رأسه ورجليه إن زاد، ثم يعقد عرضاً على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر، وتُحَلُّ في القبر، والمرأة كالرجل فيما سبق، ويكفن الصبي في ثوب واحد، ويجوز في ثلاثة أثواب.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحولية من كُرسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة. متفق عليه (١).
* يجوز تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه.
* شهيد المعركة في سبيل الله يُدفن في ثيابه التي استشهد فيها، ولا يغسل، ويستحب تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه.
* المحرم إذا مات يُغسل بماء وسدر أو صابون، ولا يقرب طيباً، ولا يُلبس مخيطاً، ولا يغطى رأسه ولا وجهه إن كان رجلاً؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً على حالته، ولا يقضى عنه بقية النسك، ويكفن في ثوبيه الذي مات فيهما.
* السقط إذا مات وله أربعة أشهر غُسِّل، وكُفِّن، وصُلِّي عليه.
* من تعذر غسله لاحتراق أو تمزق ونحوهما، أو عُدم الماء كُفن وصُلي عليه، وتصح الصلاة على بعض أجزاء الميت كيد، ورجل ونحوهما إذا تعذر الحصول على بقية البدن.
* إذا خرج من الميت بعد تكفينه نجاسة لم يُعد الغسل، لما فيه من الحرج والمشقة.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٦٤)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٤١).