للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: تعريف الأضحية ومشروعيتها وفضلها وحكمتها]

المبحث الأول: تعريف الأضحية

الأضحية لغةً: اسمٌ لما يضحَّى بها أي: يذبح أيام عيد الأضحى، وجمعها: الأضاحي (١).

الأضحية اصطلاحاً: ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى (٢).

المبحث الثاني: مشروعية الأضحية

أجمع أهل العلم على مشروعيتها، ونقل ذلك: ابن قدامة (٣)، وابن دقيق العيد (٤)، وابن حجر (٥)، والشوكاني (٦)، والشنقيطي (٧)، وابن عثيمين (٨).

المبحث الثالث: فضل الأضحية

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: ٣٢].

وجه الدلالة:


(١) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: ١٠٣). قال ابن فارس: (الضاد والحاء والحرف المعتل أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على بُروز الشيء. فالضَّحَاء: امتداد النَّهار، وذلك هو الوقت البارز المنكشف. ثمَّ يقال للطعام الذي يُؤكل في ذلك الوقت ضَحاء ... ويقال ضحِي الرَّجلُ يَضْحَى، إذا تعرَّضَ للشَّمْس، وضَحَى مثلُهُ. ويقال اضْحَ يا زيد، أي ابرُزْ للشَّمْس ... وإِنما سُمِّيت بذلك لأنَّ الذّبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلاَّ في وقت إشراق الشَّمس. ويقال ليلَةٌ إِضحيَانةٌ وضَحْيَاءُ، أي مضيئةٌ لا غيمَ فيها) ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (مادة: ضحي). وقال الخطيب الشربيني: (مشتقةٌ من الضحوة؛ وسميت بأول زمان فعلها، وهو الضحى) ((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٨٢).
(٢) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (٩/ ٥٠٥)، ((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٨٢)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٥٣٠).
(٣) قال ابن قدامة: (أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية). ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٤٣٥).
(٤) قال ابن دقيق العيد: (لا خلاف أن الأضحية من شعائر الدين)). ((إحكام الأحكام)) (ص: ٤٨٢).
(٥) قال ابن حجر: (ولا خلاف في كونها من شرائع الدين)). ((فتح الباري لابن حجر)) (١٠/ ٣).
(٦) قال الشوكاني: (لا خلاف في مشروعية الأضحية وأنها قربة عظيمة وسنة مؤكدة). ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) (ص: ٧١٥).
(٧) قال الشنقيطي: (أجمع جميع المسلمين على مشروعية الأضحية). ((أضواء البيان)) (٥/ ١٩٨).
(٨) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢٥/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>