للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* صفة الوتر:]

يكون الوتر بركعة واحدة، أو بثلاث، أو بخمس، أو سبع، أو تسع إذا اتصلت هذه الركعات بسلام واحد. أخرجه مسلم والنسائي (١).

* أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، يصليها مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، أو بسلام واحد، وتشهَّد واحد في آخرها، ويسن أن يقرأ في الأولى بـ ((الأعلى)) وفي الثانية بـ ((الكافرون)) وفي الثالثة بـ ((الإخلاص)).

* وإن أوتر بخمس تشهَّد مرة واحدة في آخرها ثم سلم، وإن أوتر بسبع فكذلك، وإن تشهد بعد السادسة بلا سلام ثم قام وصلى السابعة فلا بأس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت:

صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى ونوم على وتر. متفق عليه (٢).

* وإن أوتر بتسع تشهد مرتين: مرة بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتاسعة ويتشهد ويسلم، ولكن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة، ثم يقول بعد السلام: (سبحان الملك القدوس) ثلاث مرات، ويمد صوته في الثالثة.

* يصلي المسلم الوتر بعد صلاة التهجد، فإن خاف أن لا يقوم أوتر قبل نومه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل)). أخرجه مسلم (٣).

* من أوتر أول الليل، ثم قام آخره، صلى شفعاً بدون وتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وتران في ليلة)). أخرجه أبو داود والترمذي (٤).

* القنوت في الوتر يستحب أحياناً، من شاء فعله، ومن شاء تركه، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر.


(١) أخرجه مسلم برقم (٧٤٦). وأخرجه النسائي برقم (١٧١٣)، صحيح سنن النسائي رقم (١٦١٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٧٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٧٢١).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٧٥٥).
(٤) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (١٤٣٩)، صحيح سنن أبي داود رقم (١٢٧٦). وأخرجه الترمذي برقم (٤٧٠)، صحيح سنن الترمذي رقم (٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>