للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: آخر وقت نية التطوع]

يجوز أن ينوي أثناء النهار، سواء قبل الزوال أو بعده، إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات بعد الفجر (١)، وهذا مذهب الحنابلة (٢)، وقولٌ عند الشافعية (٣)، وقول طائفة من السلف (٤) واختاره ابن تيمية (٥)، وابن عثيمين (٦).

الأدلة:

١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذاً صائم)). أخرجه مسلم (٧).

٢ - عن الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم)) ... الحديث (٨).

٣ - أنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة، ولم يُنقَل عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفه صراحة (٩).


(١) وذلك أنه لما كان الليل محلاً للنية في صوم الفريضة، واستوى حكم جميعه، ثم كان النهار محلاً للنية في صوم التطوع، وجب أن يستوي حكم جميعه. وكذلك فإن النية وجدت في جزءٍ من النهار، فأشبه ما لو وُجِدَت قبل الزوال بلحظة.
(٢) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ١٠)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١١).
(٣) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٤٠٦)، ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٩٢).
(٤) قال ابن عبدالبر: (وهو قول الثوري وإبراهيم والحسن بن صالح) ((الاستذكار)) (١٠/ ٣٥).
(٥) قال ابن تيمية: (والأظهر صحته - أي الصوم بنية التطوع بعد الزوال - كما نقل عن الصحابة) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ١٢٠).
(٦) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١٩/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٧) رواه مسلم (١١٥٤).
(٨) رواه البخاري (١٩٦٠) واللفظ له، ورواه مسلم (١١٣٦).
(٩) ((كشاف القناع للبهوتي)) (٢/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>