للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكم السلام على من يصلي:]

يستحب لمن مر بمن يصلي أن يسلم عليه، ويرد المصلي السلام عليه بالإشارة بأصبعه أو يده أو رأسه لا بالكلام.

عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إلي إشارةً. أخرجه أبو داود والترمذى (١).


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٩٢٥)، صحيح سنن أبي داود رقم (٨١٨). وأخرجه الترمذي برقم (٣٦٧)، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>