للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* من نذر فعل طاعة ومات قبل فعلها فعلها عنه وليه.

ومن نذر فعل طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين.

ويكره له النذر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: ((إنه لا يرد شيئاً ولكنه يستخرج به من البخيل)). متفق عليه (١).

* يكره النذر في كل ما يشق على العبد من الأعمال والطاعات.

فمن نذر نذراً لا يطيقه ويلحقه به مشقة كبيرة كمن نذر أن يقوم الليل كله، أو يصوم الدهر كله، أو يتصدق بماله كله، أو يحج أو يعتمر ماشياً لم يجب الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٣)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>