(٢) ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (١/ ٤٣٠)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٤/ ٩٧). (٣) ((بدائع الصنائع)) (٢/ ٩٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح - (١/ ٤٣٧) (٤) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٢٢). (٥) ((المغني)) (٣/ ٢١) (٦) رواه البخاري (٧٤٩٢) واللفظ له، ومسلم (١١٥١). (٧) قال ابن قدامة: (إذا قبل فأمنى أو أمذى، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال .. الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه؛ لما ذكرناه من إيماء الخبرين؛ ولأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج) ((المغني)) (٣/ ٢٠) (٨) قال الماوردي: (أما إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر، ولزمه القضاء إجماعا) ((الحاوي الكبير)) (٣/ ٩٤٥) (٩) ((بدائع الصنائع للكاساني)) (٢/ ٩٣) (١٠) ((الحاوي الكبير للماوردي)) (٣/ ٩٤٥) (١١) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢٢٥) (١٢) نقل ابن قدامة هذا القول عن: أحمد، وعطاء، والحسن البصريِّ، ومالك، والحسن بن صالح. ((المغني)) (٣/ ٢١). (١٣) وذلك لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه. (١٤) رواه أحمد (٥/ ٣٥١) (٢٣٠٢٤)، وأبو داود (٢١٤٩)، والترمذي (٢٧٧٧)، والحاكم (٢/ ٢١٢). من حديث بريدة رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٣/ ٢٥٢)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)).