(٢) ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٦٦). (٣) ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٦١). قال الماوردي: (أما إن فكر بقلبه فأنزل، فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعا؛ لأن الفكر من حديث النفس، ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: إن اللَّه تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها) ((الحاوي الكبير)) (٣/ ٤٤٠). (٤) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢١)، ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١٨). وقال ابن تيمية: (لو غلبَه الفكرُ حتى أنزل لم يَفسُد صومُه باتفاق الأئمة) ((جامع المسائل)) (٤/ ٣٥٢). (٥) رواه البخاري (٦٦٦٤) واللفظ له، ومسلم (١٢٧). (٦) وذلك لأنه مغلوبٌ ولا اختيار له، أشبه من طارت ذبابة فوقعت في حلقه دون اختياره. (٧) ((التمهيد لابن عبد البر)) (١٧/ ٤٢٥). (٨) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٢٢). (٩) قال ابن تيمية: (ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس) ((مجموع الفتاوى)) (٢٥/ ٢٢٤). (١٠) انظر ((المبسوط للشيباني)) (٢/ ٢٣٨)، ((الإشراف لابن المنذر)) (٣/ ١٢٣). (١١) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٣٣٣). (١٢) ((الإنصاف للمرداوي)) (٣/ ٢١٤). (١٣) قال ابن المنذر: (اختلفوا في الصائم يلمس فيمذي فقالت طائفة لا شيء عليه من قضاء ولا غيره ...... قال أبو بكر –أي ابن المنذر -: لا شيء عليه) ((الإشراف)) (٣/ ١٢٣). (١٤) ((سبل السلام)) (٢/ ١٥٨). (١٥) ((الشرح الممتع)) (٦/ ٣٧٨).