للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: وقت النية]

لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع، وذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الأدلة:

١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات يومٍ فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: فإني إذاً صائم)). أخرجه مسلم (٤).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في نهار اليوم، ولم يبيِّت النية من الليل.

٢ - ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو الدرداء، فعن أم الدرداء قالت: ((كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائمٌ يومي هذا)) (٥). وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس، وحذيفة رضي الله تعالى عنهم (٦).


(١) ((أحكام القرآن للجصاص)) (١/ ٢٣٧)، ((المبسوط للسرخسي)) (٣/ ٧٩).
(٢) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٩٢).
(٣) ((المغني لابن قدامة)) (٣/ ٢٩)، ((الفروع لابن مفلح)) (٤/ ٤٥٧).
(٤) رواه مسلم (١١٥٤).
(٥) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (١٩٢٤)، ووصله البيهقي (٤/ ٢٠٤) (٨١٧٣). وانظر: ((تغليق التعليق لابن حجر)) (٣/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٦) رواها عنهم البخاري بصيغة التعليق قبل حديث (١٩٢٤)، ووصلها البيهقي (٤/ ٢٠٤) (٨١٧١) (٨١٧٢) (٨١٧٣) (٨١٧٤)، وعبدالرزاق (٤/ ٢٧٣) (٧٧٧٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٢/ ٥٦). وانظر: ((تغليق التعليق لابن حجر)) (٣/ ١٤٥ - ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>