للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* من خلف ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:]

١ - إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.

٢ - وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم، ومن سقط به لم يعط شيئاً كالإخوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>