للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[* حكمة مشروعيتها:]

قد يحتاج الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان وهو لا يستطيع أن يتملكها، ولا يملك مالاً فيدفع أجرتها، وبعض الناس قد لا تقوى نفسه على الصدقة أو الهبة، ومن هنا شرع الإسلام العارية قضاء لحاجة المستعير، مع حصول الأجر والثواب للمعير ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء العين له.

* العارية سنة مندوب إليها؛ لما فيها من الإحسان، وقضاء الحاجات، وجلب المودة والمحبة، وتنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها.

* شروط صحة العارية: أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها، وأن يكون النفع مباحاً، وأن يكون المعير أهلاً للتبرع، ومالكاً لما يعيره.

* يباح إعارة كل ذي نفع مباح كالدار، والدابة، والسيارة، والآلة ونحوها.

* يحرم إعارة ما فيه معصية لله تعالى كالأواني لشرب الخمر، والدور للبغاء ونحوها.

* يجب على المستعير المحافظة على العارية وردها سليمة إلى صاحبها، ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره إلا بإذن مالكها.

* تضمن العارية إن تلفت بيد المستعير إن فرط أو تعدى، فإن تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان على المستعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>