(٢) ((الإنصاف)) للمرداوي (٤/ ٤٥)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٨٥). (٣) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٢٨٤) (٤) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٦/ ٢٠٤)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (٤/ ٢٠٣). (٥) قال الشنقيطي بعد ذكره للخلاف في المسألة: (قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له -: أظهر القولين في طواف الوداع دليلاً: أنه واجب) ((أضواء البيان)) (٤/ ٤٠٥) (٦) قال ابن باز: (طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٧/ ٣٨٩). (٧) قال ابن عثيمين: (فالصواب أن طواف الوداع واجب) ((الشرح الممتع)) (٧/ ٣٦٢). (٨) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) (٩) رواه مسلم (١٣٢٧)