(٢) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ١٦). (٣) ((الكافي)) لابن عبدالبر (١/ ٣٩٦). (٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١، ٢٩٢). (٥) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٠)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٤٩). (٦) قال الشنقيطي: (اعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماع كالقبلة، والمفاخذة، واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك) ((أضواء البيان)) (٥/ ٣٠). (٧) قال ابن نجيم: (الجماع فيما دون الفرج من جملة الرفث، فكان منهيا عنه بسبب الإحرام، وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظورَ إحرامه) ((البحر الرائق)) (٣/ ١٦). وقال الشنقيطي: (الأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين: أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته. والثاني: الكلام بذلك كأن يقول المحرم لامرأته: إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا، ومن إطلاق الرفث على مباشرة المرأة كجماعها قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ *البقرة: ١٨٧ فالمراد بالرفث في الآية: المباشرة بالجماع ومقدماته) ((أضواء البيان)) (٥/ ١٣). وقال شمس الدين ابن قدامة: (كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه) ((الشرح الكبير على المقنع)) (٣/ ٣٢٨، ٣٢٩). (٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٤٧). (٩) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ١٦). (١٠) ((الشرح الكبير)) للدردير و ((حاشية الدسوقي)) (٢/ ٦٨). (١١) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١). (١٢) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٤٧). (١٣) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ١٦). (١٤) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٤٧). (١٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١، ٢٩٢). (١٦) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٠). (١٧) ذكر شمس الدين ابن قدامة أن من باشر ولم ينزل فعليه شاة في الصحيح وذكره عن سعيد بن المسيب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ((الشرح الكبير)) (٣/ ٣٤٠). (١٨) قال ابن عثيمين: (فإن باشر ولم ينزل بل أمذى، أو كان له شهوة، ولكن لم يمذ، ولم ينزل فليس عليه بدنة، بل عليه فدية أذى ... فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، بل فيها ما في بقية المحظورات) ((الشرح الممتع)) (٧/ ١٦٢).