للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما)) (١).

٢ - عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما)) (٢).

وجه الدلالة:

أن الظاهر أنه لم يكن أنزل؛ لأنه لم يُذكر (٣).

ثانيا: أنه استمتاع محض، عري عن الإنزال، فوجبت فيه الفدية، كالطيب (٤).

ثالثا: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (٥).

المطلب الرابع: حكم من باشر فأنزل

مَنْ باشر فأنزل لم يفسد نسكه، وحُكيِ الإجماع على عدم الفساد (٦)، وعليه فدية الأذى: دم أو بدله من الإطعام أو الصيام، وهو مذهب الحنفية (٧)، والشافعية (٨)، ورواية عن أحمد (٩)، وقال به طائفة من السلف (١٠)، واختاره ابن عثيمين (١١).

الأدلة:

أولاً: أدلة عدم فساد النسك

١ - أنه إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج، كالنظر.

٢ - أنه لا نص على فساد النسك به، ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، واللذة فيه فوق اللذة بالمباشرة، ولا يفترق فيه الحال بين الإنزال وعدمه، ويتعلق به اثنا عشر حكما (١٢).

أدلة وجوب فدية الأذى (الدم أو الإطعام أو الصيام) على من باشر فأنزل

أولاً: الآثار:

١ - عن علي رضى الله عنه أنه قال: ((من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما)) (١٣).

٢ - عن عبدالرحمن بن الحارث: ((أن عمر بن عبيد الله قَبَّل عائشة بنت طلحة محرما، فسأل، فأجمع له على أن يهريق دما)) (١٤).

وجه الدلالة:

أن الفدية إذا وجبت على من باشر ولم ينزل، فأولى أن تجب على من باشر فأنزل.

ثانياً: أنه استمتاع لا يفسد النسك، فكانت كفارته فدية الأذى، كالطيب (١٥).

ثالثاً: أنه فعل محرم في الإحرام، فوجبت فيه الكفارة، كالجماع (١٦).


(١) رواه البيهقي (٥/ ١٦٨) (٩٥٧١) ..
(٢) رواه الأثرم كما في ((المغني)) لموفق الدين ابن قدامة (٣/ ١٦٢).
(٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٠).
(٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٠).
(٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١).
(٦) قال النووي: (لا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا) ((المجموع)) (٧/ ٢٩١، ٢٩٢).
(٧) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ١٦).
(٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١، ٢٩٢).
(٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٦٠).
(١٠) قال به سعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، وأبو ثور، وابن المنذر. ينظر ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٢٢).
(١١) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٦٣).
(١٢) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٦٠).
(١٣) رواه البيهقى (٥/ ١٦٨) (٩٥٧١).
(١٤) رواه الأثرم كما في ((المغني)) لموفق الدين ابن قدامة (٣/ ١٦٢).
(١٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤١٠).
(١٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>