(٢) رواه الأثرم كما في ((المغني)) لموفق الدين ابن قدامة (٣/ ١٦٢). (٣) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٠). (٤) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٤٠). (٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١). (٦) قال النووي: (لا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا) ((المجموع)) (٧/ ٢٩١، ٢٩٢). (٧) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٣/ ١٦). (٨) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١، ٢٩٢). (٩) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٦٠). (١٠) قال به سعيد بن المسيب، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، وأبو ثور، وابن المنذر. ينظر ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣٢٢). (١١) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (٧/ ١٦٣). (١٢) ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٦٠). (١٣) رواه البيهقى (٥/ ١٦٨) (٩٥٧١). (١٤) رواه الأثرم كما في ((المغني)) لموفق الدين ابن قدامة (٣/ ١٦٢). (١٥) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٤١٠). (١٦) ((المجموع)) للنووي (٧/ ٢٩١).