للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة]

المبحث الأول: صوم يوم عرفة

يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية (١) , والشافعية (٢) , والحنابلة (٣) (٤).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها: (أن أناساً اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب) (٥).

ثانياً: أن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. (٦).

المبحث الثاني: الإسراع في السير راكباً أو ماشياً إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء

يكره الإسراع في السير راكباً, أو ماشياً, إسراعاً يؤدي إلى الإيذاء.

الدليل:

أولاً: من السنة:

لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالسكينة)) (٧).

ثانياً: أنه لا يجوز إيذاء المسلمين.

المبحث الثالث: التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة

يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٨) , والمالكية (٩) , والشافعية (١٠) , والحنابلة (١١).

الدليل:

من السنة:

حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) (١٢).


(١) ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (٤/ ٢٣٥)، و ((حاشية العدوي)) (٢/ ٥٣٢).
(٢) ((المجموع)) للنووي (٦/ ٣٧٩)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (٣/ ٢٠٧).
(٣) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٤١٧)، ((الفروع)) لابن مفلح (٥/ ٨٨).
(٤) وكره صيامه الحنفية إن كان يضعفه. ((شرح فتح القدير)) لابن الهمام (٢/ ٣٥٠)، و ((البحر الرائق)) لابن نجيم (٢/ ٢٧٨).
(٥) رواه البخاري (٥٦٣٦)، ومسلم (١١٢٣)
(٦) ((المجموع)) للنووي (٦/ ٣٧٩).
(٧) رواه البخاري (١٦٧١)
(٨) ((الهداية شرح البداية)) للمرغياني (١/ ١٤٣)، و ((الفتاوى الهندية)) (١/ ٢٢٨).
(٩) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٩/ ٢٥٩).
(١٠) ((المجموع)) للنووي (٨/ ٨٨ - ٨٩).
(١١) ((كشاف القناع)) للبهوتي (٢/ ٤٩١)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (١/ ٥٧٩)
(١٢) رواه مسلم (١٢١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>