للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: أحكام الأنساك الثلاثة]

المطلب الأول: أنواع الأنساك الثلاثة

النوع الأول: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفرداً.

النوع الثاني: القران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً في نسك واحد.

النوع الثالث: التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه (١).

المطلب الثاني: جواز الأنساك الثلاثة

يجوز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة: الإفراد، أو القران، أوالتمتع، وكلها شريعة صحيحة، وسنة ثابتة (٢).

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة، فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة، فليهل)) (٣) قالت عائشة رضي الله عنها: ((فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بالعمرة)) (٤)، وفي رواية: ((منا من أهل بالحج مفرداً، ومنا من قرن، ومنا من تمتع)) (٥)

وجه الدلالة:

أنها ذكرت إحرام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه الأنساك الثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد (٦).

ثانياً: الإجماع:


(١) سيأتي الكلام عنها مفصلا، وينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٩/ ٢٠٨).
(٢) ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: ٣٤٦).
(٣) رواه البخاري (١٧٨٦)، ومسلم (١٢١١).
(٤) رواه مسلم (١٢١١).
(٥) رواه مسلم (١٢١١).
(٦) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>