للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة: الماوردي (١)، وابن عبدالبر (٢)، والبغوي (٣)، وابن هبيرة (٤)، وابنُ قدامة (٥)، والقرطبي (٦)، والنوويُّ (٧)، وابن باز (٨)، وأثبت آخرون الخلاف في المسألة (٩).


(١) قال الماوردي: (لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد، والتمتع، والقران، وإنما اختلفوا في الأفضل) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (٤/ ٤٤).
(٢) قال ابن عبدالبر: (في حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة من الفقه: أن التمتع جائز، وأن الإفراد جائز، وأن القران جائز، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم) ((التمهيد)) لابن عبدالبر (٨/ ٢٠٥).
(٣) قال البغوي: (اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد، والتمتع، والقران) ((شرح السنة)) للبغوي (٧/ ٧٤).
(٤) قال ابن هبيرة: (أجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران، لكل مكلف على الإطلاق) ((اختلاف الأئمة العلماء)) (١/ ٢٧٠)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٩/ ٢١٠).
(٥) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء) ((المغني)) لابن قدامة (٣/ ٢٦٠)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٣٢).
(٦) قال القرطبي: (لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز، وأن القرآن جائز، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك) ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٣٨٧).
(٧) قال النووي: (مذهبنا جواز الثلاثة، وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم الا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وعنه جوابان: أحدهما: أنهما نهيا عنه تنزيهاً، وحملا للناس على ما هو الأفضل عندهما، وهو الإفراد، لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع، هذا مع علمهما بقول الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *البقرة: ١٩٦*. والثاني: أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذى فعلته الصحابة في حجة الوداع، وهو فسخ الحج إلى العمرة؛ لأن ذلك كان خاصًّا لهم، وهذا التأويل ضعيف، وإن كان مشهوراً، وسياق الأحاديث الصحيحة يقتضي خلافه) ((المجموع)) للنووي (٧/ ١٥١).
(٨) قال ابن باز: (قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخاً قول باطل) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (١٦/ ١٢٩، ١٣٠).
(٩) يقول د. عبدالسلام السحيمي: (هذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم، وهو الإجماع على جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة، ليس محل إجماع ولا اتفاق على الصحيح)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثبت عن ابن عباس وطائفة من السلف أن التمتع واجب، وأن كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن معه هدي، فإنه يحل من إحرامه، سواء قصد التحلل أم لم يقصده، وليس عند هؤلاء لأحد أن يحج إلا متمتعاً. وهذا مذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر). إذا فيكون في المسألة قولان: الأول: جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة، وهو قول أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول الأئمة الأربعة. والقول الثاني: أن من لم يسق الهدي فليس بمخير بين الأنساك الثلاثة، بل يتعين عليه أن يحج متمتعاً، وهو قول ابن عباس وأصحابه وأهل الظاهر، ومال إليه ابن القيم .. ((مجلة البحوث الإسلامية)) (٥٩/ ٢١٠ - ٢١٢)، وانظر: ((الفروع)) للمرداوي (٥/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>